وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَلْيَصُمْهُ قَالَ الصَّوْمَ فُوهُ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِالْخَيْرِ (1).
16- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فِي قَوْلِهِ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْ كَانَ الْمَرِيضُ عَلَى مَا كَانَ (2).