في النهي عن مشاورة النساء. وَ قَدْ رَوَى الصَّادِقُ(ع)إِيَّاكُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ- فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْزَ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ- دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ. وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي كَلَامٍ لَهُ اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ- وَ إِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ- لِكَيْلَا يَطْمَعْنَ مِنْكُمْ فِي الْمُنْكَرِ.