و ما ارتفع منه فهو خارج عنه و لعلهم إنما تركوه كذلك ليمتاز القديم عن الجديد و التعليل المنقول عن ابن إدريس ره منطبق على هذا و في شموله لحجرات الصحن من الجهات الثلاثة إشكال.
- وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَعَةَ الْحَائِرِ أَكْثَرُ مِنَ الرَّوْضَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَ الْعِمَارَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِهَا مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلَاثَةِ مَا رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَيْهِ (1) بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْحَيْرَ وَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْحَائِرَ- فَقُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ- ثُمَّ تَمْشِي قَلِيلًا وَ تُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ تَقُومُ بِحِيَالِ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ تَمْشِي قَلِيلًا وَ تَقُولُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ وَ تَضَعُهُمَا عَلَى الْقَبْرِ.
- وَ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي وَصْفِ زِيَارَتِهِ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى بَابِ الْحَائِرِ أَوِ الْحَيْرِ- ثُمَّ قُلْ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطًا- ثُمَّ قِفْ فَكَبِّرْ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً- ثُمَّ امْشِ حَتَّى تَأْتِيَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ.
- وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِ (3) بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي وَصْفِ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ(ع)ثُمَّ ادْخُلِ الْحَيْرَ أَوِ الْحَائِرَ- وَ قُلْ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ امْشِ قَلِيلًا وَ قُلْ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ امْشِ- وَ قَصِّرْ خُطَاكَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ- ثُمَّ تَدْنُو قَلِيلًا مِنَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ.
. فهذه الأخبار و غيرها مما سيأتي في كتاب المزار (4) إن شاء الله تعالى تدل على نوع سعة في الحائر.
الثالث الظاهر أن الحكم بالتخيير للمسافر إنما وقع في الصلاة خاصة (5)
____________