بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 73 من 391

[صفحة 73]

اللَّهِ مِنْهُ بَرِي‏ءٌ (1)- وَ لَا يَحِلُّ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ- إِلَّا لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْصِيَةً- أَوْ سَفَراً إِلَى صَيْدٍ يَكُونُ بَطَراً أَوْ أَشَراً- فَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ- فَالْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الْبَرِيدُ وَ الرَّاعِي وَ الْمَلَّاحُ- لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ- وَ صَاحِبُ الصَّيْدِ إِنْ كَانَ صَيْدُهُ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ- فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ‏ (2).

43- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ يُفْسِدْنَ الْقَلْبَ- وَ يُنْبِتْنَ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الشَّجَرَ- اللَّهْوُ وَ الْبَذَاءُ وَ إِتْيَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّيْدِ (3).

بيان: الظاهر أن المراد بالصيد صيد اللهو و ظاهر الأخبار تحريمه كما هو ظاهر أكثر الأصحاب و يحتمل كونه مكروها و لكونه لغوا لا فائدة فيه لا يوجب قصر الصلاة و الصوم و الأول أظهر.

____________
(1) الهداية: 33.
(2) الهداية: 33.
(3) الخصال ج 1 ص 108.
التالي صفحة 73 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...