و ظاهره عدم القصر في التنزهات المباحة أيضا و لم يقل به ظاهرا أحد و إن كان يومئ إليه بعض الأخبار و الفلاح غير مذكور في غيره و هو محمول على فلاح يكون غالبا في السير كما مر في التاجر و الأمير.
قوله(ع)و لك بها حصة أي من الملك و حمل على الاستيطان كما مر قوله في قريتك أي في وطنك الذي يجب عليك فيه إتمام الصلاة و قوله إلا أن يكون جاهلا بظاهره يشمل السفر و المرض و الأول هو المشهور بين الأصحاب و لم أر قائلا في المرض بذلك.
36- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ- (1) قَالَ الْبَاغِي طَالِبُ الصَّيْدِ وَ الْعَادِي السَّارِقُ- لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا مِنَ الصَّلَاةِ- وَ لَيْسَ لَهُمَا إِذَا اضْطُرَّا إِلَى الْمَيْتَةِ أَنْ يَأْكُلَاهَا- وَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا مَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ إِذَا اضْطُرُّوا (2).بيان: أي لا تقصروا في كيفية الصلاة أيضا كما لا تقصرون في الكمية و يمكن أن يكون تجويزا للتخفيف فالمراد بالتسبيحات الصغريات.
38- كِتَابُ صِفِّينَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ(ع)وَ هُوَ يُرِيدُ صِفِّينَ- حَتَّى إِذَا قَطَعَ النَّهْرَ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ- قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا