وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُتَمِّمَ فِي السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِي الْحَضَرِ- وَ لَا يَحِلُّ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ- إِلَّا لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْصِيَةً أَوْ سَفَراً إِلَى صَيْدٍ- وَ مَنْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ فَعَلَيْهِ التَّمَامُ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ بَطَراً وَ شَرَهاً- وَ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ- وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّوْمِ- وَ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ اضْطِرَاراً لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ- فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ- وَ لَوْ أَنَّ مُسَافِراً مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ طَرِيقِهِ إِلَى الصَّيْدِ- لَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَامُ لِطَلَبِ الصَّيْدِ- فَإِنْ رَجَعَ بِصَيْدِهِ إِلَى الطَّرِيقِ فَعَلَيْهِ فِي رُجُوعِهِ التَّقْصِيرُ- وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ صَلَاةً تَامَّةً- فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي وَقْتِهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ- وَ إِنْ ذَكَرْتَهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ- وَ إِنْ أَتْمَمْتَهَا بِجَهَالَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا مَضَى شَيْءٌ- وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ سَمِعْتَ بِالْحَدِيثِ- وَ إِنْ قَصَّرْتَ فِي قَرْيَتِكَ نَاسِياً- ثُمَّ ذَكَرْتَ وَ أَنْتَ فِي وَقْتِهَا أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا- فَعَلَيْكَ قَضَاءُ مَا فَاتَكَ مِنْهَا- وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ صَامَ فِي مَرَضِهِ أَوْ فِي سَفَرِهِ أَوْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ- فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (1).
توضيح يدل على ما هو المشهور من رجوع اليوم في أربعة فراسخ و لعله مستند الصدوق و بمجرد هذا الخبر يشكل تخصيص الأخبار الكثيرة المعتبرة قوله و إن كان أكثر من بريد أي بريدان و أكثر قوله(ع)فدخلت منزل أخيك موافق لمذهب ابن الجنيد و جماعة من العامة و لعله محمول على التقية قوله هو سفر في الطاعة يمكن حمل الطاعة على عدم المعصية فيشمل المباح و المكروه كما هو المشهور.
قوله(ع)سقط عنك السفر أي مع قصد الإقامة و ظاهره الإتمام في جميع المشاهد كما قيل و سيأتي ذكره و النزهة أي النزهة في الصيد أو بسائر المحرمات
____________