وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ تَقِيٍ (1). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ عَدْلٍ (2). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: النَّاسُ فِي إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ- رَجُلٌ حَضَرَ الْجُمُعَةَ لِلَّغْوِ وَ الْمِرَاءِ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا- وَ رَجُلٌ جَاءَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَصَلَّى- فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ- وَ رَجُلٌ حَضَرَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَصَلَّى مَا قَضَى لَهُ- ثُمَّ جَلَسَ فِي إِنْصَاتٍ وَ سُكُونٍ حَتَّى خَرَجَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ قُضِيَتْ- فَهِيَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا- وَ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (3). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَجْلِسَ عَنِ الْجُمُعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ- حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ جِئْتُ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ (4). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الصَّمْتُ (5). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ وَ لَا الِالْتِفَاتُ- إِلَّا بِمَا يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ (6). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا فَتَكَلَّمْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِنْ شِئْتَ (7). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ النَّاسُ الْإِمَامَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ بِوُجُوهِهِمْ- وَ يُصْغُونَ إِلَيْهِ (8). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ عِوَضاً مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ- اللَّتَيْنِ أُسْقِطَتَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ- فَهِيَ كَالصَّلَاةِ لَا يَحِلُّ فِيهَا إِلَّا مَا يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ (9). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ- وَ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ
____________