وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا تَشْرِيقٌ- إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ (1). وَ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ- مِنْهَا صَلَاةٌ لَا يَسَعُ أَحَداً أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهَا إِلَّا خَمْسَةٌ- الْمَرْأَةُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَمْلُوكُ- يَعْنِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ الْعَدْلِ (2). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْعَبْدُ الْجُمُعَةَ- أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ (3). وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ- إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا (4). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُجَمِّعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَصَاعِداً- وَ إِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ لَمْ يُجَمِّعُوا (5). وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: التَّهْجِيرُ إِلَى الْجُمُعَةِ حَجُّ فُقَرَاءِ أُمَّتِي (6). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ- قَالَ لَيْسَ السَّعْيُ الِاشْتِدَادَ وَ لَكِنْ يَمْشُونَ إِلَيْهَا مَشْياً (7). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي إِلَى الْجُمُعَةِ حَافِياً تَعْظِيماً لَهَا- وَ يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَ يَقُولُ إِنَّهُ مَوْطِنٌ لِلَّهِ- وَ هَذَا مِنْهُ(ع)تَوَاضُعٌ لِلَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ- لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِبُ وَ لَا يُجْزِي غَيْرُهُ- وَ لَا بَأْسَ بِالانْتِعَالِ وَ الرُّكُوبِ إِلَى الْجُمُعَةِ (8). وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ تَقِيَّةً- وَ لَا يَعْتَدُّ بِهَا وَ يُصَلِّي الظُّهْرَ لِنَفْسِهِ (9).
____________