بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 215 من 391

[صفحة 215]

بيان: قال في النهاية فيه ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته أي بذلته و خدمته و الرواية بفتح الميم و قد تكسر و خطأ الزمخشري الكسر انتهى غسل الجنابة أي كغسلها و يحتمل الحقيقة كما يظهر استحباب الجماع قبل الذهاب إلى الجمعة من بعض روايات العامة.

قوله(ع)غسل يوم الجمعة و اغتسل قال في النهاية ذهب كثير من الناس إلى أن غسل أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة لأن ذلك يجمع غض الطرف في الطريق يقال غسل الرجل امرأته بالتشديد و بالتخفيف أي جامعها و قد روي مخففا و قيل أراد غسل غيره و اغتسل هو لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل و قيل أراد بالغسل غسل أعضائه للوضوء ثم يغتسل للجمعة و قيل هما بمعنى واحد كرر للتأكيد انتهى و قال بعضهم غسل معناه غسل الرأس خاصة لأن العرب لهم شعور يبالغون في غسلها فأفردها بالذكر و اغتسل يعني غسل سائر جسده.

أقول و يحتمل أن يراد به غسل الرأس بالخطمي و السدر أو غسل الثياب.

و بكر و ابتكر قال في النهاية بكر إلى الصلاة أتى أول وقتها و كل من أسرع إلى شي‏ء فقد بكر إليه و أما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة و أول كل شي‏ء باكورته و ابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه. و قيل معنى اللفظين واحد فعل و افتعل و إنما كررا للمبالغة و التوكيد كما قالوا جاد مجدا انتهى و قال بعضهم معنى بكر أي تصدق قبل خروجه كما - في الحديث‏ باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها.

. أقول هذه الأخبار أكثرها عامية أوردناها تبعا للشيخ المتقدم ذكره (قدس الله لطيفه).

58 الْمَكَارِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً يَا عَلِيُّ- لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ- وَ لَا تَسْمَعُ‏
التالي صفحة 215 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...