بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 167 من 391

[صفحة 167]

لا خلاف في أن العبد و المسافر إذا صليا الجمعة أجزأتهما عن الظهر و حكي نحو ذلك في العبد و قال في المريض لو حضر وجبت عليه و انعقدت به و هو قول أكثر أهل العلم و قال في الأعرج لو حضر وجبت عليه و انعقدت به بلا خلاف و قال في التذكرة لو حضر المريض و المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم و انعقدت بهم إجماعا و قال في النهاية من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها و صلاها انعقدت جمعة و أجزأته. و يدل موثقة سماعة على الإجزاء عن المسافر و رواية علي بن جعفر على الإجزاء عن المرأة بل الوجوب عليها و تحمل على ما بعد الحضور أو على الاستحباب. ثم المشهور بينهم أن من لا يجب عليه السعي إلى الجمعة تجب عليه الصلاة مع الحضور و ممن صرح بذلك المفيد في المقنعة فقال و هؤلاء الذين وضع عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها و أن يصلوها كغيرهم و يلزمهم استماع الخطبة و الصلاة ركعتين و متى لم يحضروها لم تجب عليهم و كان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في سائر الأيام و مقتضى كلامه ره وجوبها على الجميع مع الحضور من غير استثناء و نحوه قال الشيخ في النهاية. و قال في المبسوط أقسام الناس في الجمعة خمسة من تجب عليه و تنعقد به و هو الذكر الحر البالغ العاقل الصحيح المسلم من العمى و العرج و الشيخوخة التي لا حراك معها الحاضر و من هو في حكمه و من لا تجب عليه و لا تنعقد به و هو الصبي و المجنون و المسافر و المرأة لكن يجوز لهم فعلها إلا المجنون و من تنعقد به و لا تجب عليه و هو المريض و الأعمى و الأعرج و من كان على رأس أكثر من فرسخين و من تجب عليه و لا تنعقد به و هو الكافر لأنه مخاطب بالفروع عندنا و مختلف فيه و هو من كان مقيما في بلد من التجار و طلاب العلم و لا يكون مستوطنا بل يكون من عزمه متى انقضت حاجته خرج فإنه يجب عليه و تنعقد به عندنا و في انعقادها

التالي صفحة 167 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...