قال الشهيدان و غيرهما قال الصدوق ره من المأمومين من لا صلاة له و هو الذي يسبق الإمام في ركوعه و سجوده و رفعه و منهم من له صلاة واحدة و هو المقارن له في ذلك و منهم من له أربع و عشرون ركعة و هو الذي يتبع الإمام في كل شيء فيركع بعده و يسجد بعده و يرفع منهما بعده و منهم من له ثمان و أربعون ركعة و هو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني قالوا و الظاهر أن مثل هذا لا يقوله إلا عن رواية.
هذا في الأفعال و أما الأقوال فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الإحرام و اختلفوا في المقارنة و الأكثر على المنع و الرواية تدل على الجواز و لا يخلو من قوة و الأحوط متابعة المشهور و أما باقي الأقوال فالمشهور عدم الوجوب و ذهب الشهيد في جملة من كتبه و جماعة إلى الوجوب و الأول أقوى.
31- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ (1).