بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 53 من 339

[صفحة 53]

أيضا الذي ذكره الأصحاب الأول و ذهب بعض العامة إلى الثاني و هو ضعيف.

11- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ لَمْ يَقْتَصِدْ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ وَ قِيَامِهِ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَ لَا تُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُ وَ كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلَةَ أَمِيرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ يُصْلِحْ لِرَعِيَّتِهِ وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ‏ (1).
12- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي كَيْفَ يَصْنَعُ يَقْرَأُ فِي الثَّلَاثِ كُلِّهِنَّ أَوْ فِي رَكْعَةٍ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ قَالَ يَقْرَأُ فِي ثِنْتَيْنِ وَ إِنْ قَرَأَ فِي وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ‏ (2).

توضيح الثنتان إما مع التي أدركها مع الإمام أو مع قطع النظر عنها كما هو الظاهر فيحمل على ما إذا لم يقرأ في تلك الركعة. و اعلم أن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الأخيرتين و قد ورد في صحيحتي زرارة (3) و عبد الرحمن بن الحجاج‏ (4) الأمر بالقراءة

____________
(1) ثواب الأعمال: 255.
(2) قرب الإسناد ص 90 ط حجر: 117 ط نجف.
(3) التهذيب ج 1 ص 258، الفقيه ج 1 ص 256 و 257.
(4) التهذيب ج 1 ص 259.
التالي صفحة 53 من 339 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...