باب 3 تقديم الفوائت على الحواضر و الترتيب بين الصلوات
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ (1) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ فَذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ (2) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْفَجْرَ حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ قَالَ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ كَذَلِكَ كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ (3).بيان: اعلم أن أكثر المتقدمين من الأصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة سواء اتحدت أو تعددت ما لم يتضيق وقت الحاضرة فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة و منهم من لم يصرح بذلك و بالغ السيد و ابن إدريس في ذلك حتى لم يجوزا الأكل و النوم و تحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة و قالا لا يجوز أن يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت. و ذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة و إليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف و هو مذهب والدي و أكثر من عاصرناه من المشايخ لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب و عند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة. و ذهب المحقق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعددة و
____________