بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 261 من 339

[صفحة 261]

إلى الشك في الفعل قبل تجاوز محله و قد دلت الأخبار على وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه حينئذ و لعل كلام الأصحاب أيضا مخصوص بغير تلك الصورة. و فيه صور أخرى غير ما ذكر كأن تيقن وقوع سهو منه و شك في أنه هل كان مما له حكم أم لا لكونه نسي تعيينه فلا يلتفت إليه كذا ذكره الشهيد الثاني ره و كذا أطلق كل من تبعه و ينبغي تقييده بما إذا لم يكن أحد الأفعال التي شك في سهوها وقته باقيا بحيث يكون شاكا في هذا الفعل بحيث لم يترجح عنده الفعل على الترك كما لو شك في أنه هل نسي السجدة من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة و كان جالسا في الثالثة و لم يترجح عنده فعل ما شك فيه في الثالثة فهو شاك في تلك السجدة مع بقاء محله و حكمه الإتيان به و يشكل تخصيص العمومات الثابتة ببعض محتملات هذه الفقرة مع عدم ظهور كونه مرادا منها. و قال الشهيد الثاني قدس سره و لو انحصر فيما يبطل و ما لا يبطل فالظاهر عدم البطلان للشك فيه و يظهر من البيان تحقق القول حينئذ بالبطلان بل مال إليه فعلى القول الأول لو شك في أنه هل كان المنسي سجدة أو ركوعا فيأتي بالسجدة و لا يعيد الصلاة و على الثاني يعيد الصلاة حسب. و قالوا لو كان الشك منحصرا في احتمالات الصحة و كان كل منها موجبا لحكم يجب العمل بالجميع كما إذا شك في أنه هل كان نسي سجدة أو تشهدا فيجب أن يأتي بهما بعد الصلاة و يسجد سجدتي السهو.

أقول في هذا الفرق نظر إذ لو كان وقت الفعل المشكوك فيه باقيا فلا فرق بين الركن و غيره في وجوب الإتيان به و لو لم يكن الوقت باقيا فكما لا يعتبر الشك في الركوع بعد تجاوز محله فكذا لا يعتبر الشك في السجدة و التشهد بعد تجاوز محلهما.

فإن قيل إنما يعتبر الشك هنا بعد تجاوز محله لأنه تيقن وقوع سهو منه و وجوب حكمه عليه و لما لم يتعين عنده أحدهما فالعمل بأحدهما دون الآخر

التالي صفحة 261 من 339 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...