بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 245 من 339

[صفحة 245]

العدم و الحمل على الظاهر إلا أنها مرسلة انتهى.

العاشر كون كل منهما ظانا بخلاف الآخر فظاهر الأصحاب عدم رجوع أحدهما إلى الآخر بل كل منهما ينفرد بحكمه لعدم الترجيح و لا يخلو من قوة إذا المتبادر من النصوص الدالة على رجوع أحدهما إلى صاحبه أن يكون بينهما تفاوت في مراتب العلم لا سيما مرسلة يونس حيث قال إذا حفظ عليه من خلفه و قال إذا لم يسه الإمام و التمسك بعموم متابعة الإمام هنا ضعيف و إن كان محتملا.

الحادي عشر يقين الإمام و يقين بعض المأمومين بخلافه و شك آخرين فالشاك يرجع إلى الإمام لعموم النصوص و ينفرد الموقن بحكمه.

الثاني عشر شك الإمام و بعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين مع المأمومين فالأشهر و الأظهر في تلك الصورة رجوع الإمام إلى الموقن و الشاك من المأمومين إلى الإمام لعموم النصوص الدالة على رجوع الإمام إلى المأمومين و متابعة المأموم للإمام. و في مرسلة يونس ما يدل على عدم رجوع الإمام إلى المأمومين مع اختلافهم و يمكن حمله على أن المراد بقوله(ع)إذا حفظ عليه من خلفه بإيقان أعم من يقين الجميع بأمر واحد أو يقين البعض مع عدم معارضة يقين آخرين و حمل قوله فإذا اختلف على الإمام من خلفه على الاختلاف في اليقين. و بالجملة يشكل التعويل على المرسلة المزبورة لضعفها مع معارضة النصوص المعتبرة و إن كان الاحتياط يقتضي العمل بما قلنا ثم إعادة الجميع كما عرفت في أمثاله لظاهر المرسلة لا سيما على نسخة الفقيه من قوله باتفاق منهم.

الثالث عشر اشتراك الشك بين الإمام و المأمومين مع اتفاقهم في نوع الشك و لا شك في أنه يلزمهم جميعا حكم ذلك الشك و لا يبعد التخيير بين الايتمام و الانفراد فيما يلزمهم من صلاة الاحتياط كما ذكره بعضهم.

الرابع عشر اشتراكهما في الشك مع اختلاف نوع شك الإمام مع شك‏

التالي صفحة 245 من 339 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...