الرابع نسيان السجدة و ذكرها بعد تجاوز المحل الخامس نسيان التشهد و ذكره بعد تجاوز المحل السادس الشك بين الثلاث و الأربع مع غلبة الظن على الأربع فإنه قال الصدوق فيه بوجوب سجود السهو و في الذكرى نسب إلى الصدوقين القول بوجوبه في كل شك ظن الأكثر و بنى عليه كما سيأتي و قد مر الكلام في جميع ذلك مع نوع من التفصيل.
السابع القيام في موضع القعود و بالعكس ذهب إلى وجوب سجود السهو فيهما الصدوق و السيد و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و العلامة. وَ احْتَجُّوا بِرِوَايَةِ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْهُو فِي الصَّلَاةِ وَ أَنَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَإِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا تَهُبَّ. وَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّهْوِ مَا يَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ. وَ بِمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ (3) فِي الصَّحِيحِ عَلَى الظَّاهِرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَقُومُ فِي مَوْضِعِ قُعُودٍ أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ.
. و يضعف خبر عمار إن في آخر الخبر ما ينافي هذا حيث قال و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء. و هذا التفصيل لم يقل به أحد و ما فيه من التسبيح في موضع القراءة يحتمل أن يكون المراد به إذا ذكره في موضع القراءة و قرأ فيكون السجود لزيادة التسبيح أو بعد
____________