المتقن باللاحن و جوزه بعضهم. و قال في المدارك يستحب صلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم و الصلاة معهم نافلة أو قضاء - لِمَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ وَ يَفْرُغُ ثُمَّ يَأْتِيهِمْ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.
- وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ (2) عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ.
. قوله و عليهم لعله(ع)أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم و كفره و يمكن حمله على الاستحباب.
قوله(ع)و هم في غير المسجد حمل على عدم البعد المفرط قال في الذكرى لو صلى في داره خلف إمام المسجد و هو يشاهد الصفوف صحت قدوته و أطلق الشيخ ذلك و الأولى تقييده بعدم البعد المفرط قال و إن كان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أو يساره و اتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلاتهم انتهى. و قطع أكثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساء بل قال في التذكرة إنه قول علمائنا أجمع و نقل عن السيد و ابن الجنيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض (3) و نفى عنه البأس في المختلف. و تدل عليه روايات صحيحة - وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(4) قَالَ:
____________