بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 116 من 339

[صفحة 116]

المتقن باللاحن و جوزه بعضهم. و قال في المدارك يستحب صلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم و الصلاة معهم نافلة أو قضاء - لِمَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‏ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ وَ يَفْرُغُ ثُمَّ يَأْتِيهِمْ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.

- وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ (2) عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ.

. قوله و عليهم لعله(ع)أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم و كفره و يمكن حمله على الاستحباب.

قوله(ع)و هم في غير المسجد حمل على عدم البعد المفرط قال في الذكرى لو صلى في داره خلف إمام المسجد و هو يشاهد الصفوف صحت قدوته و أطلق الشيخ ذلك و الأولى تقييده بعدم البعد المفرط قال و إن كان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أو يساره و اتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلاتهم انتهى. و قطع أكثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساء بل قال في التذكرة إنه قول علمائنا أجمع و نقل عن السيد و ابن الجنيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض‏ (3) و نفى عنه البأس في المختلف. و تدل عليه روايات صحيحة - وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(4) قَالَ:

____________
(1) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 265.
(2) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 250.
(3) كما هو ظاهر الآية الكريمة «وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ» و قد ورد النهى عن امامتهن في الفرائض في غير واحد من الروايات الصحيحة، و أمّا جواز امامتهن في النوافل، فلان النهى عن الاجتماع في النوافل انما اختص الرجال دون النساء.
(4) التهذيب ج 1 ص 131، الفقيه ج 1 ص 259، و رويا مثله باسنادهما عن هشام بن سالم عنه (عليه السلام).
التالي صفحة 116 من 339 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...