بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 43 من 363

[صفحة 43]
33- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ لَكَ وَ اللَّهِ ثَلَاثاً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ (1) الْآيَةَ فَهُوَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَكْنُونِ‏ (2).
34- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ لَمْ يَخِبْ‏ (3).

وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الرَّبَّ لَيُعَجِّبُ مَلَائِكَتَهُ مِنَ الْعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ يَرَاهُ يَقْضِي النَّافِلَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَيْهِ‏ (4). وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي كَمْ هُوَ لِكَثْرَتِهِ قَالَ يُصَلِّي‏

____________

و هي الاخريان من كل رباعية فيتبعها نوافلها المسنونة الخارجة عن الفرض بطريق أولى، فلو أراد المكلف أن يأتي بالنوافل حال السفر أداء كان ردا لمنه تعالى و نقضا لما استصلحه من مرافق السفر، و هو قبيح بل حرام لاستلزامه التهاون بجلاله و عزه و استحقارا لمنه، و لما لم يكن لها حال أداء لم يكن لها قضاء بالتبع، و اما نافلة العشاء فسيجي‏ء الكلام فيه.

(1) الفرقان: 62.
(2) تفسير القمّيّ ص 467.
(3) المحاسن ص 52 تحت عنوان «ثواب صلاة النوافل» و لذلك تبعه المؤلّف العلامة فأدرج الحديث في الباب، و عندي أن المراد بالركعتين ركعتا صلاة الحاجة، لا النافلة.
(4) المحاسن ص 52- 53.
التالي صفحة 43 من 363 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...