بيان: بما افترض عليه أي في القرآن في اليوم و الليلة أي الصلوات الخمس أو مطلق الواجبات و يكون الغرض عدم المؤاخذة على ترك النوافل بأن يكون الراوي مع علمه بكونها نافلة مندوبة احتمل ترتب العقاب على تركها (2) و هو بعيد.
18- الْمَحَاسِنُ (3)، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِاللّهمّ الا أن يكون تركه لاجل التهاون فيصدق عليه الرغبة عن سنته (ص)، كأن يكون فارغا من المشاغل، و يكفيه النوم في اوائل الليل، بحيث يستيقظ مرارا أولا تأخذه النوم و هو مع ذلك لا يقوم للصلاة، بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ لَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ
(3) في مطبوعة الكمبانيّ: المجالس، و هو سهو لم نجد الحديث فيه بعد الفحص الشديد.