كما يومي إليه ما ورد في بعض الروايات و لا تجعل ذلك عادة (1) أو النهي على ما إذا أوجب خروج وقت فضيلة الفريضة. و أما حمل تقديم الوتر مع التلبس بالأربع على الأفضلية ففيه نظر و الأولى الحمل على التخيير مطلقا أو حمل تقديم الوتر على ما إذا خشي انفجار الفجر و لم ينفجر بعد ليقع الوتر في وقته و الإتمام على ما إذا انفجر الفجر و الأخير أوفق ثم اعلم أن المشهور أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني و المنقول عن المرتضى رضي الله عنه أن آخره طلوع الفجر الأول و هو ضعيف.
قوله(ع)فأضف إليها قال في الذكرى و لو ظن الضيق فشفع و أوتر و صلى ركعتي الفجر ثم تبين بقاء الليل بنا ستا على الشفع و أعاد الوتر منفردة و ركعتي الفجر قاله المفيد رحمه الله و قال علي بن بابويه يعيد ركعتي الفجر لا غير و قال في المبسوط لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما و أعاد الوتر. و كأن الشخصين نظرا إلى أن الوتر خاتمة النوافل ليوترها و قد روى إبراهيم بن عبد الحميد (2) عن بعض أصحابه (3) عن أبي عبد الله(ع)فيمن ظن الفجر و أوتر ثم تبين الليل أنه يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يعيد الوتر - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَخَرَجْتَ وَ رَأَيْتَ الصُّبْحَ فَزِدْ رَكْعَةً إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّيْتَهُمَا قَبْلُ وَ اجْعَلْهُ وَتْراً. و فيه
____________ابدا بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة.
(2) التهذيب ج 1 ص 232.