اقْتَصَرَ عَلَى الْوَتْرِ. و قضى صلاة الليل لرواية محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر ع. و لو طلع الفجر و لما يتلبس من صلاة الليل بشيء - فَالْمَشْهُورُ فِي الْفَتْوَى تَقْدِيمُ الْفَرِيضَةِ لِرِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ جَابِرٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَنْعِ مِنَ الْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
- وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ (3) وَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ (4) فِي تَقْدِيمِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ وَ إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ.
. قال الشيخ هذه رخصة لمن أخر لاشتغاله بشيء من العبادات قال في المعتبر اختلاف الفتوى دليل التخيير يعني بين فعلها قبل الفرض و بعده و هو قريب من قول الشيخ. و لو كان قد تلبس بما دون الأربع فالحكم كعدم التلبس - وَ لَوْ تَلَبَّسَ بِأَرْبَعٍ قَدَّمَهَا مُخَفَّفَةً لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ أَوْ لَمْ يَطْلُعْ.
مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى يَعْقُوبُ الْبَزَّازُ (6) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَلِيلٍ فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ الرَّكَعَاتِ قَالَ بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ الرَّكَعَاتِ حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ. و يمكن حملها على الأفضل كما صرح به الشيخ انتهى كلامه زيد إكرامه. و ما ذكر من عدم تقديم صلاة الليل على الفريضة مع عدم التلبس بالأربع هو المشهور بين الأصحاب و قد وردت أخبار كثيرة في التقديم و الجمع بالتخيير الذي اختاره في المعتبر حسن و يمكن الجمع بحمل النهي على المدامة و التجويز على الندرة
____________