بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 281 من 391

[صفحة 281]

المحاسن، عن محمد بن علي عن أبي جميلة مثله‏ (1) - مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ وَ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ص (2). 2- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّابِعَةِ أَحْدَثَ فَقَالَ أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ وَ أَمَّا التَّشَهُّدُ فَسُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيَعُدْ إِلَى مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِيفٍ فَيَتَشَهَّدُ (3).

بيان: رواه الشيخ بسند موثق لا يقصر عن الصحيح‏ (4) ثم قال يحتمل أن يكون إنما سئل عمن أحدث بعد الشهادتين و إن لم يستوف باقي تشهده فلأجل ذلك قال تمت صلاته و لو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه. و أما قوله و أما التشهد فسنة معناه ما زاد على الشهادتين و يكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب انتهى. و ربما يحمل على التقية لقول بعض العامة باستحباب التشهد و الأظهر حمله على أن وجوبه ظهر من السنة لا من القرآن فيكون من الأركان و الحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لا يوجب بطلانها كما يدل عليه صحيحة (5) زرارة أيضا و اختاره الصدوق ره و لا ينافي وجوب التشهد و ما ورد من الأمر بالإعادة في خبر قاصر السند يمكن حمله على الاستحباب و الأحوط العمل بهذا الخبر ثم الإعادة.

3- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّشَهُّدِ الشَّهَادَتَانِ‏ (6).
____________
(1) المحاسن: 95.
(2) أمالي الصدوق ص 346.
(3) المحاسن ص 325، و قد مر في ج 84 ص 302 مع شرح.
(4) التهذيب ج 1 ص 226.
(5) التهذيب ج 1 ص 226.
(6) فقه الرضا: 9 س 6.
التالي صفحة 281 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...