بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 143 من 391

[صفحة 143]

بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين. و هذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه و مع ذلك لا يخلو من تكلف. و الأظهر في الجواب أن يقال غرض المعترض إما إيراد الإشكال على الأحاديث الواردة في هذا الباب أو على كلام الأصحاب و الأول لا وجه له لخلو الروايات عن ذكر الركن و معناه و عن هذه القواعد الكلية بل إنما ورد حكم كل من الأركان بخصوصه‏ (1) و ورد حكم السجود هكذا فلا إشكال يرد عليها و أما الثاني فغير وارد عليه أيضا لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصص للقاعدة الكلية كما خصصت تلك القاعدة بغيره مما ذكر في كلامهم و فصل في زبرهم و أمثال تلك المناقشات بعد ظهور المرام لا طائل تحتها كما لا يخفى على ذوي النهى.

____________
(1) لم يرد في الباب الا قوله (عليه السلام): «لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»، و الحديث باطلاقه لا يشمل الا موارد تركها سهوا و جهلا و عمدا و نسيانا، و أمّا موارد الاخلال بها بالزيادة فظاهر الخبر منصرف عنه.
التالي صفحة 143 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...