الْعالَمِينَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ أَهْلِ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجَبَرُوتِ (1).
قَالَ وَ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ مَنْ خَلْفَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ إِمَاماً أَوْ غَيْرَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2). وَ مِنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَعْتَدِلُ فِي الرُّكُوعِ مُسْتَوِياً حَتَّى يُقَالَ لَوْ صُبَّ الْمَاءُ عَلَى ظَهْرِهِ لَاسْتَمْسَكَ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَحْدُرَ رَأْسَهُ وَ مَنْكِبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ (3).
28- الْعِلَلُ، عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَ صَارَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ لِأَنَّ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ (4).بيان: لا ينافي جواز الترك استحبابه الذي دلت عليه الأخبار الأخر و المراد أنه ليس سنة مؤكدة أو ليس من الواجبات التي ظهرت من السنة قال في المنتهى يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند الركوع و هو مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا ركع طبق يديه و جعلهما بين ركبتيه و في الذكرى عد التطبيق من مكروهات الركوع و لا يحرم على الأقرب و هو قول أبي الصلاح و الفاضلين و ظاهر الخلاف و ابن الجنيد التحريم
____________