الْفَرِيضَةَ فِي السَّفِينَةِ قَالَ نَعَمْ (1).
بيان: ظاهره أن جواز الصلاة في السفينة مقيد بعدم إمكان الخروج لكن التقييد في كلام السائل و يمكن الحمل على الاستحباب أيضا.
14- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ أَ مَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا كَمَا صَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ نُوحٌ(ع)فَقَدْ صَلَّى وَ مَنْ مَعَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قُعُوداً لِأَنَّ السَّفِينَةَ كَانَتْ تَنْكَفِئُ بِهِمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ قَائِماً فَصَلِّ قَائِماً (2).