فيه في باب القبلة.
الخامس أنه إذا بطلت الصلاة و وجبت إعادتها يستحب إعادة الأذان و الإقامة و التكبيرات الافتتاحية و يدل على ما سوى الأذان غيره و الأفضل إعادتها جميعا.
السادس تجويز دفن الدابة و التفل عليها أو شدها في ثوبه و عدم تجويز قتلها و هو على الكراهة لما سيأتي من تجويز القتل أيضا.
6- الْمُعْتَبَرُ، وَ الْمُنْتَهَى، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ عَمَّاراً سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَرَدَّ عَلَيْهِ.بيان: قال ابن إدريس عند إيراد الخبر التسميت الدعاء للعاطس بالسين و الشين معا و ليس على فسادها دليل لأن الدعاء لا يقطع الصلاة انتهى و قال الجوهري التسميت ذكر اسم الله على الشيء و تسميت العاطس أن يقول له يرحمك الله بالسين و الشين جميعا قال ثعلب الاختيار بالسين لأنه مأخوذ من السمت و هو القصد و الحجة و قال أبو عبيد الشين أعلى في كلامهم و أكثر و قال أيضا تشميت العاطس دعاء له و كل داع لأحد بخير فهو مشمت و مسمت و في النهاية التسميت بالسين و الشين الدعاء بالخير و البركة و المعجمة أعلاهما انتهى.
أقول فظهر أن المراد به مطلق الدعاء للعاطس بأن يقول يرحمك الله و يغفر الله لك (2) و ما أشبهه و جوازه بل استحبابه مشهور بين الأصحاب و تردد فيه
____________