الصَّحِيحِ (1) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)لَمَّا عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ وَ لَا تُلْزِقْ كَفَّيْكَ بِرُكْبَتَيْكَ وَ لَا تُدْنِهِمَا مِنْ وَجْهِكَ بَيْنَ ذَلِكَ حِيَالَ مَنْكِبَيْكَ وَ لَا تَجْعَلْهُمَا بَيْنَ يَدَيْ رُكْبَتَيْكَ وَ لَكِنْ تُحَرِّفُهُمَا عَنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ ابْسُطْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ بَسْطاً وَ اقْبِضْهُمَا إِلَيْكَ قَبْضاً وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا يَضُرُّكَ وَ إِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لَا تُفَرِّجَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فِي سُجُودِكَ وَ لَكِنِ اضْمُمْهُنَّ جَمِيعاً.
قوله و لكن انصب يمينك نصب اليمين معناه جعله على اليسار و بما ذكره السيد و ابن الجنيد أنسب و لا تضع يدك أي عند القيام و يحتمل الأعم و الأول أظهر و سيأتي حكمه و لا تطأ موضع سجودك أي في حال الصلاة بأن تمشي إليه أو مطلقا إكراما له إذا كان شيئا مخصوصا بالصلاة. و ذكر الأصحاب كراهة مدافعة الأخبثين و النوم أيضا إذا كانت قبل الصلاة و إذا عرضت في الأثناء فالمشهور وجوب الإتمام مع إمكان الصبر عليها و إلا فيبطل الصلاة و يدفعها و يستأنف و ظاهر هذا الخبر و بعض الروايات الأخر جواز القطع مع منافاتها لحضور القلب و الإتيان بمستحبات الصلاة و ليس ببعيد و العمل بالمشهور أحوط و قال في الذكرى إذا أراد القطع فالأحوط التحلل بالتسليم لعموم و تحليلها التسليم و فيه نظر. (2) و عفر جبينك أي بعد الصلاة في سجدة الشكر أو فيها بالسجود على التراب فالمراد بالجبين الجبهة و يحتمل الأعم منهما و ابسطهما بسطا شبيه بما مر في خبر الكافي و التأويل مشترك و إن كان في هذا المكان أسهل.
أعوذ بالله السميع العليم هذا أحد أنواع الاستعاذة و سيأتي الكلام فيها على مقدار قراءتك أي جهرها في الجهرية و إن كانت في الإخفاتية و اجعل واحدا
____________