بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 321 من 395

[صفحة 321]

لهما صلى الله عليهما و على الثاني يحتمل ذلك و الصلاة المصطلح فلا تغفل.

14- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ سَارَ وَ سِرْتُ- حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً قُلْتُ الصَّلَاةَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ- قَالَ هَذَا أَرْضُ وَادِي النَّمْلِ لَا يُصَلَّى فِيهَا- حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً آخَرَ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ- فَقَالَ هَذِهِ الْأَرْضُ مَالِحَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا (1).

بيان: يدل على كراهة الصلاة في وادي النمل سواء وقعت الصلاة عند قراها أم لا و المالحة هي السبخة و في بعض النسخ نصلي في الموضعين بالنون و في بعضها بالياء فعلى الأول ظاهره اختصاص الحكم بهم(ع)و المراد التحريم أو شدة الكراهة فلا ينافي حصول الكراهة في الجملة لغيرهم أيضا.

أقول قد مضى تمام الخبر في باب آداب الركوب‏ (2).

15- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ- فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَادَّةِ وَ صَلِّ عَلَى جَانِبَيْهَا (3).

وَ مِنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الطَّرِيقِ- قَالَ لَا اجْتَنِبِ الطَّرِيقَ‏ (4). وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ- فَأَرَى قُدَّامِي فِي الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ- قَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَوَادِّ (5).

بيان: يمكن أن يكون النهي عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحي لأن‏

____________
(1) المحاسن ص 352.
(2) راجع ج 76 ص 296.
(3) المحاسن ص 364.
(4) المحاسن ص 365.
(5) المحاسن ص 365.
التالي صفحة 321 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...