بيان ظاهر الجواب الأول جواز الصلاة في خرء الطيور و عدم كون الحك فعلا كثيرا و الثاني يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابه عرق الغير و على نجاسة أهل الكتاب و لعله إما محمول على العلم بالملاقاة أو النهي على التنزيه و قد مر القول فيه مع سائر الأخبار في كتاب الطهارة (1).
4- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْسِيَةِ الْمِرْعِزَّى وَ الْخِفَافِ يُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ- أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا بَأْسَ (2).بيان: المرعزى بكسر الميم و العين و تشديد الزاء المفتوحة الزغب الذي تحت شعر العنز و الغسل في الخفاف لعله على الاستحباب لكونها مما لا تتم الصلاة فيه منفردا و قد مر تفصيل تلك الأحكام.
5- الْإِحْتِجَاجُ، وَ غَيْبَةُ الشَّيْخِ، بِسَنَدَيْهِمَا أَنَّهُ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(ع)أَنَّ عِنْدَنَا حَاكَةَ مَجُوسٍ- يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ وَ لَا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ- وَ يَنْسِجُونَ لَنَا ثِيَابَنَا- فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ- فَخَرَجَ الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا (3).بيان: حمل على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة و إن غلب الظن بها.
6- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)إِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَكَ أَوْ عِمَامَتَكَ أَوِ التِّكَّةَ أَوِ الْجَوْرَبَ- أَوِ الْخُفَّ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَتِمُّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ وَحْدَهُ (4) وَ قَالَ ع- رُوِيَ فِي دَمِ الدَّمَامِيلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْبَدَنَ أَنَّهُ قَالَ- يَجُوزُ فِيهِ