إلى الكراهة للونها سواء كانت من حرير أم لا إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور و الأحوط ترك الملون بهذا اللون سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه و يدل الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا.
4- الْعُيُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ- فَكَرِهَ مَا فِيهِ تَمَاثِيلُ (1).بيان: يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم و الكراهة فيما فيه تماثيل و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل و الصورة في الخاتم و الثوب و ألحق به السيف و الخلاف في مقامين.
الأول المشهور بين الأصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر و قال الشيخ في المبسوط الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه و قال فيه لا يصلى في ثوب فيه تماثيل و لا في خاتم كذلك و كذا في النهاية و حرم ابن البراج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب و الأشهر أقرب و إن كان الأحوط الترك.
الثاني ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس إنما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان و أما صور غير الحيوان فلا بأس و ما ذكره الأكثر و إن كان أوفق بكلام اللغويين فإن أكثرهم فسروا الصورة و المثال و التمثال بما يعم و يشتمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الأخبار التخصيص ففي بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام مثال طير أو غير ذلك و في بعضها صورة إنسان و في بعضها تمثال جسد - وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (2) هُمُ الْمُصَوِّرُونَ- يُكَلَّفُونَ يَوْمَ
____________