إذ لعل التجويز لعدم العلم بلصوق شيء منها باليد بل هو أظهر.
10- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ- وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ وَ هُوَ يُصَلِّي- هَلْ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ أَوْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ- إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ (1).بيان: يدل على كراهة الصلاة فيما يظن اتخاذه من الميتة و التجويز مع خوف الذهاب و التعبير عن المنع بلا يصلح يدلان على الكراهية مع أنه ورد في الرواية ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
11- الْإِحْتِجَاجُ، فِيمَا كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ- إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَ رُوِيَ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ- الَّذِي يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَوَقَّعَ يَجُوزُ- وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ- فَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ نَعْمَلُ بِهِ- فَأَجَابَ(ع)إِنَّمَا حُرِّمَ فِي هَذِهِ الْأَوْبَارِ وَ الْجُلُودِ- فَأَمَّا الْأَوْبَارُ وَحْدَهَا فَحَلَالٌ (2) وَ قَدْ سُئِلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ الصَّادِقِ ع- لَا يُصَلَّى فِي الثَّعْلَبِ وَ لَا الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى الْجُلُودَ دُونَ غَيْرِهِ (3).بيان: ما ذكر في الخبر من الفرق بين الجلد و الوبر خلاف ما يعهد في كلام الأصحاب و ذكروا اتفاق الأصحاب على عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه و شعره و وبره عدا ما استثني مما سيذكر و أما وبر الأرانب و الثعالب و جلودهما فالروايات فيها مختلفة و المشهور عدم جواز الصلاة فيها قال في المعتبر اعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب و وبر الخز و العمل به احتياط في الدين ثم روى صحيحتي الحلبي و علي بن يقطين (4) الدالتين على الجواز
____________