فقال في المنتهى بالمنع و لعل الجواز أقوى لا سيما إذا أخذ من مسلم أخبر بكونه مأخوذا من مأكول اللحم.
6- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (1) قَالَ هِيَ الثِّيَابُ (2).وَ رُوِيَ أَنَّهُ(ع)كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ بِسَبْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. وَ رُوِيَ أَنَّ الرِّضَا(ع)لَبِسَ الْخَزَّ فَوْقَ الصُّوفِ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ الصُّوفِيَّةِ لَمَّا رَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ الْخَزِّ- كَيْفَ تَزْعُمُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الزُّهْدِ- وَ أَنْتَ عَلَى مَا نَرَاهُ مِنَ التَّنَعُّمِ بِلِبَاسِ الْخَزِّ- فَكَشَفَ(ع)عَمَّا تَحْتَهُ فَرَأَوْا تَحْتَهُ ثِيَابَ الصُّوفِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لِلنَّاسِ وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ(ع)عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ دَبْغَةً (4).
9- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ (5).بيان: لا يمكن الاستدلال به على جواز الصلاة في الشعرات مما لا يؤكل لحمه
____________