بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 222 من 395

[صفحة 222]

فقال في المنتهى بالمنع و لعل الجواز أقوى لا سيما إذا أخذ من مسلم أخبر بكونه مأخوذا من مأكول اللحم.

6- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (1) قَالَ هِيَ الثِّيَابُ‏ (2).
7- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ خَلَعَ عَلَى دِعْبِلٍ قَمِيصاً مِنْ خَزٍّ- وَ قَالَ لَهُ احْتَفِظْ بِهَذَا الْقَمِيصِ- فَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ أَلْفَ لَيْلَةٍ كُلَّ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ- وَ خَتَمْتُ فِيهِ الْقُرْآنَ أَلْفَ خَتْمَةٍ الْخَبَرَ (3).
8- عَوَالِي اللَّآلِي، رُوِيَ‏ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)لَبِسَ ثِيَابَ الْخَزِّ وَ صَلَّى فِيهَا.

وَ رُوِيَ‏ أَنَّهُ(ع)كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ بِسَبْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. وَ رُوِيَ‏ أَنَّ الرِّضَا(ع)لَبِسَ الْخَزَّ فَوْقَ الصُّوفِ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ الصُّوفِيَّةِ لَمَّا رَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ الْخَزِّ- كَيْفَ تَزْعُمُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الزُّهْدِ- وَ أَنْتَ عَلَى مَا نَرَاهُ مِنَ التَّنَعُّمِ بِلِبَاسِ الْخَزِّ- فَكَشَفَ(ع)عَمَّا تَحْتَهُ فَرَأَوْا تَحْتَهُ ثِيَابَ الصُّوفِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لِلنَّاسِ وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ(ع)عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ دَبْغَةً (4).

9- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ‏ (5).

بيان: لا يمكن الاستدلال به على جواز الصلاة في الشعرات مما لا يؤكل لحمه‏

____________
(1) الأعراف: 29.
(2) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 12.
(3) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 370.
(4) و رواه في التهذيب ج 1 ص 193.
(5) البحار ج 10 ص 285.
التالي صفحة 222 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...