بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 217 من 395

[صفحة 217]

باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز

1- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِّ وَ قَسْمٌ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ- قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلَّى فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ‏ (1).

بيان: قال في القاموس الدارش جلد معروف أسود كأنه فارسي قوله(ع)فإنها تدبغ لعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ أو بعد الغسل أيضا كان تبقى فيها أجزاء صغار أو الحكم محمول على الاستحباب احتياطا لاحتمال أن يبقى فيها شي‏ء منه و لعل عدم أمره(ع)بالغسل أيضا لذلك أو لأجل اللون بناء على أن الملون بالنجس أو بالمتنجس لا يطهر بالغسل. قال في المنتهى يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشث و القرظ و العفص و قشر الرمان و غيرها و القائلون بتوقف الطهارة على الدباغ من أصحابنا و الجمهور اتفقوا على حصول الطهارة بهذه الأشياء أما الأشياء النجسة فلا يجوز استعمالها في الدباغ و هل تطهر أم لا أما عندنا فإن الطهارة حصلت بالتذكية و إن كان ملاقاة النجس موجبة لتنجيس المحل و يطهر بالغسل و أما القائلون بتوقف الطهارة على الدباغ فقد ذهب بعضهم إلى عدم الطهارة ذكره ابن الجنيد و بعض الجمهور لأنها طهارة من نجاسة فلا تحصل بالنجس كالاستجمار و الغسل و ينبغي أن يكون ما يدبغ به منشفا للرطوبة مزيلا للخبث و قد روي عن الرضا(ع)عدم جواز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء الكلاب و الرواية ضعيفة و مع تسليمها

____________
(1) علل الشرائع ج 2 ص 33.
التالي صفحة 217 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...