السند غير واضحتي الدلالة على التحريم فيبقى الأصل و العمومات سالمة عن المعارض.
و إذا كان الستر بالطين فقد صرح الشهيد باعتبار اللون و الحجم معا فإن تعذر فاللون خاصة قال و في الإيماء نظر و تبعه الشهيد الثاني ره و قول الصادق(ع)النورة سترة يدل على خلافه و الأحوط عدم الاكتفاء بستر اللون فقط مطلقا. ثم إن بعض المحققين قالوا الستر يراعى من الجوانب الأربع و من فوق و لا يراعى من تحت فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء بذلك لأن الستر إنما يلزم من الجانب التي جرت العادة بالنظر إليها و عدمه لأن الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض انتهى. و أما التوشح فالظاهر أنه محمول على ما إذا انكشفت العورة معه فيكون حراما أو بعض ما يستحب ستره فيكون مكروها و الظاهر من الأخبار عدم كراهة الصلاة في الثوب الواحد الستير الذي يشمل المنكبين و أكثر البدن و كراهتها في الرقيق غير الحاكي للون العورة و في الثوب الواحد الذي لا يستر أعلى البدن كالإزار و السراويل فقط و أما حمل الجواز في كلام القائلين بالجواز في الثوب الواحد على الجواز المطلق كما فعله الشهيد ره فلا يخلو من بعد. و أما العمامة و السراويل فاستحبابهما لا يدل على كراهة تركهما إذ ليس ترك كل مستحب مكروها.
14- أَعْلَامُ الدِّينِ، لِلدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بِفَصِّ عَقِيقٍ تَعْدِلُ أَلْفَ رَكْعَةٍ بِغَيْرِهِ.وَ قَالَ(ع)مَا رُفِعَتْ إِلَى اللَّهِ كَفٌّ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ كَفٍّ فِيهَا عَقِيقٌ.
بيان: يدل على استحباب لبس خاتم العقيق في الصلاة و روي الخبر الأول في عدة الداعي عن الصادق ع.
15- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ