بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 185 من 395

[صفحة 185]

بيان: قال الشهيد (قدس اللّه روحه) في الذكرى تكره الصلاة في الرقيق الذي لا يحكي تباعدا من حكاية الحجم و تحصيلا لكمال الستر نعم لو كان تحته ثوب آخر لم تكره إذا كان الأسفل ساترا للعورة أما الثوب الواحد الصفيق فظاهر الأصحاب عدم الكراهية للرجل لما رواه‏ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‏ (1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ رَآهُ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ. وَ رُوِيَ أَيْضاً (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ- قَالَ إِذَا كَانَ صَفِيقاً فَلَا بَأْسَ. و قال الشيخ في المبسوط تجوز إذا كان صفيقا و تكره إذا كان رقيقا و في الخلاف تجوز في قميص و إن لم يزر و لا يشد وسطه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه‏ - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ‏ (3) سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ- إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ص حَنِيفٌ. و لا يعارضه‏ - رِوَايَةُ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ (4) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ.

للحمل على الكراهية.

أقول يمكن حمله على ما إذا انكشفت العورة في بعض الأحوال ثم قال (قدّس سرّه)‏

- وَ قَالَ بَعْضُ الْعَامَّةِ الْفَضْلُ فِي ثَوْبَيْنِ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ. و الأخبار الأولة لا تنافيه لدلالتها على الجواز و يؤيده عموم قوله تعالى‏ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (5) و دلالة الأخبار أن الله أحق أن يتزين له و أورد هذا في التذكرة عن النبي ص و أفتى به فيكون مع القميص إزار أو سراويل مع‏

____________
(1) التهذيب ج 1 ص 197.
(2) الكافي ج 3 ص 393.
(3) الكافي ج 3 ص 395.
(4) التهذيب ج 1 ص 238.
(5) الأعراف: 31.
التالي صفحة 185 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...