بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 117 من 395

[صفحة 117]

وَ دُعَائِهِ وَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ‏ (1). و روي مثله في الكتابين بأسانيد جمة أكثرها صحيحة تركنا إيرادها مخافة الإطناب.

40- التَّهْذِيبُ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ- فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فِي الطَّرِيقِ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ (2).

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الدُّلْجَةِ إِلَى مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى- وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ الْبَيْتَ- فَقَالَ لَا حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ- كَرَاهِيَةَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ مِنًى‏ (3). وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَنْ زَارَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ- وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى‏ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ فِي الْحَسَنِ‏ (5).

41- وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ أَيْضاً بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْهُ(ع)قَالَ: إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًى فَخَرَجَ فَجَاوَزَ بُيُوتَ مَكَّةَ فَنَامَ- ثُمَّ أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ‏ (6).
42- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِهَا (7).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مِنًى أَوَّلَ اللَّيْلِ- فَلَا يَنْتَصِفْ لَهُ اللَّيْلُ- إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى- وَ إِذَا خَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْبِحَ بِغَيْرِهَا (8).

____________
(1) الكافي ج 4 ص 514.
(2) التهذيب ج 1 ص 520.
(3) التهذيب ج 1 ص 520.
(4) التهذيب ج 1 ص 520.
(5) الكافي ج 4 ص 514.
(6) الكافي ج 4 ص 515.
(7) الفقيه ج 2 ص 287.
(8) الفقيه ج 2 ص 287.
التالي صفحة 117 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...