إِلَّا دُخُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ- وَ احْدُرْ إِقَامَتَكَ (1).
قَالَ: وَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُؤَذِّنَانِ أَحَدُهُمَا بِلَالٌ- وَ الْآخَرُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ- وَ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى وَ كَانَ يُؤَذِّنُ قَبْلَ الصُّبْحِ- وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ بَعْدَ الصُّبْحِ- فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ- فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ (2).
13- الْكَافِي، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ (3)- قَالَ وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ ص- وَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ- وَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ الْحَدِيثَ.و بسند آخر فيه قوة عن زرارة عنه(ع)مثله (4).
14- التَّهْذِيبُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ- فَقَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْجِيرَانَ لِقِيَامِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ- وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّهُ يُتَأَدَّى مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (5).بيان: هذه الأخبار صريحة في أن ما بعد الصبح ليس من الليل و يدل على أنه كان معلوما مسلما بينهم و عليه جرى اصطلاحهم.
15- الْكَافِي، فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مِائَةَ مَرَّةٍ- حِينَ يُصَلِّي الْفَجْرَ لَمْ يَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ شَيْئاً يَكْرَهُهُ (6).