بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 110 من 395

[صفحة 110]

أول صلاة النهار إلا الظهر فلا تترتب فائدة على هذا الكلام و على الأول يتم مطلوبنا و إن كان فيه قصور أيضا إذ الظاهر من الأخبار أن صلاة اليوم و الليلة فرضت مرة واحدة فيكون أول ما صلى بالنهار الصبح لا الظهر و لو كان المراد أنه أول ما صلى مطلقا و مع ذلك قيد بالنهار فكونه لغوا أبين و أظهر.

7- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)اعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ وَقْتُهُنَّ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْدَأَ بِهِنَّ- وَ لَا تُصَلِّيَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ نَافِلَةً- صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ النَّهَارِ وَ هِيَ الْفَجْرُ وَ صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ اللَّيْلِ وَ هِيَ الْمَغْرِبُ- وَ صَلَاةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (1).
8- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ الْوُسْطَى مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ- وَ هِيَ الظُّهْرُ (2).
9- وَ مِنْهُ، عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ- وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ‏ وَ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (3).
10- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي بَيَانِ فَضْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ- وَ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ- فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ- اثْنَتَانِ بِاللَّيْلِ وَ ثَلَاثٌ بِالنَّهَارِ (4).
11- الْعِلَلُ، فِي عِلَلِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي عِلَّةِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ- أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ أَنْ يُبْدَأَ يَبْدَأَ النَّاسُ فِي كُلِّ عَمَلٍ- أَوَّلًا بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَمَرَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَنْ يَبْدَءُوا بِعِبَادَتِهِ- ثُمَّ يَنْتَشِرُوا فِيمَا أَحَبُّوا مِنْ مَئُونَةِ دُنْيَاهُمْ فَأَوْجَبَ صَلَاةَ الْفَجْرِ عَلَيْهِمْ‏ (5).
12- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: لَا تَنْتَظِرْ بِأَذَانِكَ وَ إِقَامَتِكَ‏
____________
(1) فقه الرضا:.
(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 127.
(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 161.
(4) إرشاد القلوب ج 2 ص 22، و قد مر في ج 82 ص 274.
(5) علل الشرائع ج 1 ص 250.
التالي صفحة 110 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...