بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 36 من 385

[صفحة 36]

انتهى و في التهذيب‏ (1) أيضا كما هنا.

25- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ يُرَبَّعُ الْقَبْرُ- قَالَ لِعِلَّةِ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ نَزَلَ مُرَبَّعاً (2).

بيان: ليس المراد بالتربيع المربع المتساوي الأضلاع لتعطيل كثير من الأرض و عدم كونه معهودا في الزمن السالفة كما يرى فيما بقي آثارها من القبور فيحتمل أن يكون المراد به التربيع خلاف التدوير و التسديس و أمثالهما أو يكون المراد به خلاف التسنيم كما فهمه بعض الأصحاب و يدل عليه خبر الأعمش‏ (3). قال في التذكرة يربع القبر مسطحا و يكره التسنيم ذهب إليه علماؤنا أجمع و به قال الشافعي لأن رسول الله ص سطح قبر ابنه إبراهيم و قال أبو حنيفة و مالك و الثوري و أحمد السنة في التسنيم انتهى و قد روى التسطيح مخالفونا أيضا لكن قالوا لما صار شعارا للروافض عدلنا عنه إلى التسنيم.

26- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقُبُورِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص- وَ كَانَ يُجْعَلُ الْجَرِيدُ الرَّطْبُ عَلَى الْقَبْرِ- حِينَ يُدْفَنُ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ- وَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ‏ (4).

بيان: لعله كانت السنة أولا جعل الجريد على القبر ثم صارت السنة جعله في الكفن أو هو محمول على حالة الاضطرار أو هذا مستحب آخر.

____________
(1) التهذيب ج 1 ص 91.
(2) علل الشرائع ج 1 ص 288.
(3) فيه «و القبور تربع و لا تسنم» راجع الخصال ج 2 ص 151.
(4) قرب الإسناد ص 69 ط حجر ص 90 ط نجف.
التالي صفحة 36 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...