وَ الْعَصْرَ تَرَى مَا تُحِبُ (1).
- وَ بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ- فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَلَا جَمْعَ (2).
- وَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا (3).
. و قال في المنتهى لا يستحب تأخير العصر لما قدمناه من استحباب التعجيل و هو قول عمرو بن مسعود و عائشة و ابن المبارك و أهل المدينة و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أحمد و روي عن ابن شبرمة و أبي قلابة أن تأخيرها أفضل و هو قول أصحاب الرأي ثم نقل الأخبار و قال وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لَا- وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَدٌّ مُعَيَّنٌ كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ- حِينَ الْفَرَاغِ مِنَ الظُّهْرِ- فَيَكُونُ فِعْلُهَا فِيهِ أَوْلَى.
. و قال في الذكرى لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر و العصر حضرا و سفرا للمختار و غيره و رواه العامة عن علي(ع)و ابن عباس و ابن عمر و ابن موسى و جابر و سعد بن أبي وقاص و عائشة ثم نقل نحوا من ما مر من الأخبار من صحاحهم ثم قال نعم الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر إما المقدر بالنافلتين و الظهر و إما المقدر بما سلف من المثل و الأقدام و غيرهما لأنه معلوم من حال النبي ص حتى إن رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك و قد صرح بذلك المفيد (رحمه اللّه) في باب غسل الجمعة قال و الفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار و عدم العوارض أفضل
____________