بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 285 من 385

[صفحة 285]

المراد بها و بالتبيين الإجماليان و قيل على لسان النبي ص أو بفعله و وقتهن إذ يعلم من الآية أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات الأربع و ليس بين الأوقات فصل كما قال به بعضهم.

قوله(ع)في ذلك أي في بيان الصلوات قوله و قال في بعض القراءة الظاهر أنه كلام الإمام(ع)و يحتمل أن يكون من كلام الراوي بقرينة أن الصدوق أسقطه في معاني الأخبار ثم إن النسخ مختلفة- هاهنا ففي التهذيب‏ (1) و صلاة العصر كما في العلل و في الفقيه و الكافي‏ (2) بدون الواو و قد قرئ في الشواذ بهما قال في الكشاف في قراءة ابن عباس و عائشة مع الواو و في قراءة حفصة بدونها فمع الواو أورده(ع)تأييدا و بدونها تبهيما للتقية أو هو من الراوي كما أومأنا إليه.

قوله في صلاة العصر أقول في الكافي و الفقيه و التهذيب و غيرها في صلاة الوسطى فالظاهر أنه كلام الإمام(ع)ذكره تفسيرا للآية و قد تمت القراءة عند قوله و صلاة العصر و على ما في العلل يحتمل أن يكون تتمة للقراءة أو تفسيرا بناء على هذه القراءة و الظاهر أنه من تصحيف النساخ و ما في الكتب المشهورة أصح و أصوب و يدل على وجوب القنوت أو تأكده في صلاة الجمعة و لذا كرر فيه القنوت و تركها على حالها أي لم يضف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم في الظهر و العصر و العشاء و في الكافي و غيره في السفر و الحضر. و قال السيد الداماد (قدّس سرّه) فالفرائض اليومية الحضرية يوم الجمعة خمس عشرة ركعة و في سائر الأيام سبع عشرة ركعة (3) و هي في‏

____________
(1) التهذيب ج 1 ص 304.
(2) الفقيه ج 1 ص 125، الكافي ج 3 ص 271.
(3) قد أشرنا قبل ذلك أن الركعات المفروضة في الصلوات الخمس هي عشر ركعات فقط، و الخمسة الأخرى في يوم الجمعة، و السبعة في سائر الأيّام سنة في فريضة، و سيأتي مزيد توضيح لذلك إنشاء اللّه.
التالي صفحة 285 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...