بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 278 من 385

[صفحة 278]

و ربما يستدل بها على وجوب صلاة الجمعة و العيدين و الآيات لكن في بعض الروايات أن المراد بها الصلوات الخمس و على تقدير العموم يمكن تعميمها بحيث يشمل النوافل و التطوعات أيضا فلا يكون الأمر على الوجوب و يشمل رعاية السنن في الصلاة الواجبة أيضا كما يفهم من بعض الأخبار و على الوجوب أيضا يمكن أن تعم النوافل أيضا بمعنى رعاية ما يوجب صحتها و عدم تطرق بدعة إليها فيؤول إلى أنه إذا أتيتم بالنافلة فأتوا بها على ما أمرتم برعاية شرائطها و لوازمها و فيه مجال نظر. و خص الصلاة الوسطى بذلك بعد التعميم لشدة الاهتمام بها لمزيد فضلها أو لكونها معرضة للضياع من بينها فهي الوسطى بين الصلوات وقتا أو عددا أو

التالي صفحة 278 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...