يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا غسل الأموات بالخليطين ثم لا يغسل بعده و كذا يقدم التحنيط على ما ذكره الشيخ و أتباعه و زاد ابنا بابويه و المفيد تقديم التكفين كما في هذا الخبر و ظاهر الأكثر عدم مشروعية الغسل و التكفين و التحنيط بعده و أما الصلاة عليه بعده فلا خلاف في وجوبها.
قوله و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام قال في المعتبر هذا مذهب الأصحاب و - رَوَاهُ السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ وَ يُدْفَنَ. 9- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيَقْطَعَهُ وَ يُخْرِجَهُ- إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ (1).
10- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي قَتْلَى صِفِّينَ وَ الْجَمَلِ- وَ النَّهْرَوَانِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يُنْظَرَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ- فَمَنْ كَانَتْ جِرَاحَتُهُ مِنْ خَلْفِهِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ- وَ قَالَ فَهُوَ الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ- وَ مَنْ كَانَتْ جِرَاحَتُهُ مِنْ قُدَّامِهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ.بيان: لعله عليه الصلاة و السلام علم أن الفارين من المخالفين فلذا لم يصل عليهم.
11- وَ مِنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ- وَ سَاقَ الْحَدِيثَ الطَّوِيلَ إِلَى أَنْ قَالَ- لَمَّا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِإِقْرَارِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- أَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ثُمَّ أَخَذَ حَجَراً فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ رَمَاهُ بِهِ ثُمَّ أَخَذَ الْحَسَنُ(ع)مِثْلَهُ ثُمَّ أَخَذَ الْحُسَيْنُ(ع)مِثْلَهُ- فَلَمَّا مَاتَ