بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 11 من 385

[صفحة 11]

الشيخ بسند (1) مجهول عن الصادق ع.

قوله و إذا ماتت المرأة رواه الشيخ في الصحيح و الموثق و غيرهما (2) و عمل به الأصحاب و ليس في سائر الأخبار التقييد بالأيسر و ذكره الصدوق في الفقيه و تبعه الأكثر و في بعض الأخبار أنه يخاط بطنها و ذكره بعض الأصحاب و قال في الذكرى و لا عبرة بكونه مما يعيش عادة أو لا لظاهر الخبر. و أما تقطيع الولد و إخراجه مع موته فهو مذهب الأصحاب و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع فيه و استدلوا عليه برواية وهب الآتية و قال في المعتبر و وهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به و الوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشي‏ء من العلاجات و إلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و يتولى ذلك النساء فإن تعذر النساء فالرجال المحارم فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي انتهى و لا يخفى قوته و متانته و الرواية لا تنافيه.

أما ما ذكر من أنه إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل و كفن و حنط فهو المشهور بين الأصحاب و ذكر بعض الأصحاب مكان التكفين و التحنيط لفه في خرقة و أوجب الشهيد و من تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث و تحنيطه كما هو مدلول الرواية و هو أقوى و منهم من عبر عنه بمن ولج فيه الروح لادعاء التلازم بينه و بين بلوغ أربعة أشهر و هو في محل المنع. و أما الصلاة عليه فإنها غير واجبة و لا مستحبة بإجماع علمائنا قاله في المعتبر و ذكر الأكثر في السقط إذا لم يلجه الروح أو لم يبلغ أربعة أشهر أنه يلف في خرقة و يدفن و الروايات خالية من ذكر اللف. و أما عدم الغسل فلا خلاف فيه بيننا ظاهرا و المشهور بين الأصحاب أنه‏

____________
(1) التهذيب ج 1 ص 126.
(2) التهذيب ج 1 ص 98.
التالي صفحة 11 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...