بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 69 من 409

[صفحة 69]

- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَكَانَ فَلَا بَأْسَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ (1). 57 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَأْكُلُ الْجُنُبُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ- قَالَ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ (2).

58 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه‏) قَالَ: أَتَتْ نِسَاءٌ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ فَحَدَّثْنَهَا- فَقَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَؤُلَاءِ نِسْوَةٌ- جِئْنَ لِيَسْأَلْنَكَ عَنْ شَيْ‏ءٍ يَسْتَحْيِينَ عَنْ ذِكْرِهِ- قَالَ لِيَسْأَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ- قَالَتْ يَقُلْنَ مَا تَرَى فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا تَرَى الرَّجُلُ- هَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ لَهَا مَاءً كَمَاءِ الرَّجُلِ- وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَسْتَرَ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ الرَّجُلِ- فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهَا- وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهِ- وَ إِذَا اعْتَدَلَ الْمَاءَانِ كَانَ الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا وَاحِداً- فَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ- وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي سِرَارِهِنَ‏ (3).
59 الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ- قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ- قُلْتُ فَامْرَأَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ- قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الرَّجُلِ‏ (4).

بيان: يدل على أن البلل الخارج بعد الغسل و قبل البول موجب للغسل في الرجل دون المرأة و تفصيله أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم‏

____________
(1) البحار ج 10 ص 272.
(2) قرب الإسناد ص 80 ط حجر.
(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 115، و فيه شرارهن بدل سرارهن.
(4) علل الشرائع ج 1 ص 272.
التالي صفحة 69 من 409 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...