بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 68 من 409

[صفحة 68]

فَأَبَوْا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ أَبَى عَلَيْهِمْ‏ (1). وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُوجِبُ الصَّدَاقَ وَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ يُوجِبُ الْحَدَّ وَ الْعِدَّةَ- وَ لَا يُوجِبُ صَاعاً مِنْ مَاءٍ فَهَذَا أَوْجَبُ‏ (2). وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ جَامَعَ وَ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ مَعَ بَوْلِهِ- فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ‏ (3).

بيان: المسح محمول على ما إذا تحقق الجريان على المشهور قوله(ع)فعليه إعادة الغسل يشمل ما إذا بال قبل الغسل أو لم يبل و إن كان الثاني أظهر من الخبر إذ مع العلم لا فرق بينهما كما ستعرف.

55 مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنْ أَبِي الدُّنْيَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَحْجُزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ (4).
56 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ بِعَضُدِهَا وَ فِي ذِرَاعِهَا- لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا- كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ- قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَجْرِيَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ‏ (5)- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا- فَيَخْرُجُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ فَمَا عَلَيْهِ- قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دَفَقَ وَ فَتَرَ جَوَارِحُهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ‏ (6).
____________
(1) المصدر ص 45.
(2) المصدر ص 46.
(3) المصدر ص 46.
(4) لا يوجد في المطبوع من المصدر.
(5) قرب الإسناد: 108 ط نجف ص 81 ط حجر.
(6) قرب الإسناد ص 111 ط نجف ص 85 ط حجر.
التالي صفحة 68 من 409 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...