فَأَبَوْا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ أَبَى عَلَيْهِمْ (1). وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُوجِبُ الصَّدَاقَ وَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ يُوجِبُ الْحَدَّ وَ الْعِدَّةَ- وَ لَا يُوجِبُ صَاعاً مِنْ مَاءٍ فَهَذَا أَوْجَبُ (2). وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ جَامَعَ وَ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ مَعَ بَوْلِهِ- فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ (3).
بيان: المسح محمول على ما إذا تحقق الجريان على المشهور قوله(ع)فعليه إعادة الغسل يشمل ما إذا بال قبل الغسل أو لم يبل و إن كان الثاني أظهر من الخبر إذ مع العلم لا فرق بينهما كما ستعرف.
55 مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنْ أَبِي الدُّنْيَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَحْجُزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ (4).