لَا بَأْسَ رُبَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ (1).
بيان: المشهور بين الأصحاب أنه يحرم على الجنب مس شيء كتب فيه اسم الله تعالى و نقل العلامة و ابن زهرة عليه الإجماع و استندوا إلى
- رِوَايَةِ عَمَّارٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَمَسَّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى. و لو لا الإجماع المنقول و الشهرة التامة بين الأصحاب لكان حمل الرواية على الكراهة متعينا لصحة رواية البزنطي و تأيدها برواية أبي الربيع و قلة الاعتماد على رواية عمار و كونها مخالفة للأصل و حمل الخبرين على عدم مس الاسم بعيد جدا لكن الأحوط العمل بالمشهور. و اختلف في مس أسماء الأنبياء و الأئمة(ع)و الأشهر التحريم و لا مستند لهم ظاهرا سوى التعظيم و الكراهة أظهر كما اختاره في المعتبر.
42- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ: يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ يَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ- إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ هِيَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ- وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَ حم السَّجْدَةُ.روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله(ع)(3).
43- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَيَّاشِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى(ع)قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ قَالَ مَنِ اخْتَضَبَ وَ هُوَ جُنُبٌ- أَوْ أَجْنَبَ فِي خِضَابِهِ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ أَنْ يُصِيبَهُ الشَّيْطَانُ بِسُوءٍ (4).وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَا تَخْتَضِبْ وَ أَنْتَ جُنُبٌ- وَ لَا تُجْنِبْ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا الطَّامِثُ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنُّفَسَاءِ (5).
بيان: يحتمل أن يكون حضور الشيطان، عندها ليوسوس زوجها لجماعها ثم إن كراهة الخضاب للجنب و الحائض و النفساء هو المشهور بين الأصحاب بل
____________