أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِي فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِي- وَ لْتَكْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
بيان الكراهة هنا أعم منها بالمعنى المصطلح و من الحرمة فالعبث ما لم ينته إلى إبطال الصلاة مكروه و الرفث يكون بمعنى الجماع و بمعنى الفحش من القول و على الأول في الواجب حرام مبطل و على الثاني مكروه أو حرام مبطل لكماله و المشهور في المن الكراهة و يحتمل الحرمة و على التقديرين مبطل لثوابها أو لكماله و إتيان المساجد في المسجدين مطلقا و في غيرهما مع اللبث حرام و في غيرهما لا معه مكروه و التطلع بغير الإذن حرام على المشهور و الضحك بين القبور مكروه كراهة مغلظة.
37- تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، رَوَى(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي حَدِيثِ سَدِّ الْأَبْوَابِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- يَبِيتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ جُنُباً إِلَّا مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ- وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ الْمُنْتَجَبُونَ مِنْ آلِهِمُ- الطَّيِّبُونَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ (2).قرب الإسناد، عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد الأزدي مثله (4).
39- إِرْشَادُ الْمُفِيدِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ كَانَتْ مَعِي