مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ- وَ يُبَادِرُهُ دَفْعَةً وَ يُخَفِّفُ (1).
39- الْمُقْنِعُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ- أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ (2).بيان: ظاهره النهي عن السجدة على القبر أو أن يصلي الفريضة أو النافلة قائما على القبر لا عن الصلاة على الميت المدفون و إن احتمل ذلك.
40- الْخِلَافُ لِلشَّيْخِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أُخْرِجَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَ ابْنِهَا زَيْدِ بْنِ عُمَرَ- وَ فِي الْجَنَازَةِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ- فَوَضَعُوا جَنَازَةَ الْغُلَامِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ- وَ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ وَ قَالُوا هَذَا هُوَ السُّنَّةُ (3).بيان: لعل الأمر بالصلاة فرادى لئلا يتوهم أن إمامهم وصي له فيتوهم فيه الإمامة و لقد أوقع الرضا(ع)الصلاة خفية جماعة أو فردا و يحتمل أن يكون في هذا الوقت إمامهم و هم لا يرونه.
42- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ تَسْلِيمٌ- لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ لَيْسَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- وَ يُرَبَّعُ قَبْرُ الْمَيِّتِ