وَ رُدَّهَا مِنْ تَحْتِ لِحْيَتِهِ- وَ عَمِّمْهُ وَ أَرْخِ ذَيْلَيْهَا مَعَ صَدْرِهِ- وَ اشْدُدْ عَلَى حَقْوَيْهِ [خِرْقَةً كَالْإِزَارِ]- وَ أَنْعِمْ شَدَّهَا وَ افْرُشِ الْقُطْنَ تَحْتَ مَقْعَدَتِهِ- لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَيْسَتِ الْعِمَامَةُ وَ لَا الْخِرْقَةُ مِنَ الْكَفَنِ- وَ إِنَّمَا الْكَفَنُ مَا لُفَّ بِهِ الْبَدَنُ (1). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُكَفَّنَ الرِّجَالُ فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ (2). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُجْعَلُ الْقُطْنُ فِي مَقْعَدَةِ الْمَيِّتِ لِئَلَّا يَبْدُوَ مِنْهُ شَيْءٌ- وَ يُجْعَلُ مِنْهُ عَلَى فَرْجِهِ وَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ- وَ يُخَمَّرُ رَأْسُ المَرْأَةِ بِخِمَارٍ وَ تَعَمَّمَ الرَّجُلُ (3). وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي نَمِرَةٍ سَوْدَاءَ (4). وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ (5). وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْكَفَنُ- ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ (6).
بيان: قوله(ع)أن يكفن الرجال يشعر بجواز تكفين المرأة في الحرير و المشهور بين الأصحاب عموم التحريم كما هو مدلول أكثر الأخبار و إثبات الجواز بمثل هذا الخبر مشكل مع أن في دلالته أيضا ضعفا و احتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة لإباحته لها في حال الحياة و لا يخفى وهنه.
35- الْهِدَايَةُ، وَ يَقْطَعُ غَاسِلُ الْمَيِّتِ كَفَنَهُ يَبْدَأُ بِالنَّمَطِ فَيَبْسُطُهُ- وَ يَبْسُطُ عَلَيْهِ الْحِبَرَةَ وَ يَنْثُرُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الذَّرِيرَةِ- وَ يَبْسُطُ الْإِزَارَ عَلَى الْحِبَرَةِ- وَ يَنْثُرُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الذَّرِيرَةِ وَ يُكْثِرُ مِنْهُ- وَ يَكْتُبُ عَلَى قَمِيصِهِ وَ إِزَارِهِ وَ حِبَرَتِهِ- وَ الْجَرِيدَةِ فُلَانٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ يَلُفُّهَا جَمِيعاً وَ يُعِدُّ مِئْزَراً وَ يَأْخُذُ جَرِيدَتَيْنِ مِنَ النَّخْلِ خَضْرَاوَيْنِ